آليّة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في القانون القديم والجديد

      بدءاً ارجو أن يقبل الجميع ما أطرحه للحوار،  ومعظمنا يرغب بإصلاح فعلي لكل المنظومة القانونية الانتخابية فقبل أن نحكم على أي قانون بصوابه من خطأه أو خطأ تنفيذه يجب أن نطبقه بدقة ونراقب تطبيقه ومَن المؤثر على عدم تنفيذه بالطريقة المكتوبة في نص القانون حتى يتسنى إيجاد الخلل ومعالجته، وساعطي مثال واحد فقط وفصل واحد وهو كيفية تشكيل مجلس المفوضين بين قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007م وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد، لنقرأ النصين بتمعن:-

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007م

( الفصل الثالث )

هيئات المفوضية

المادة (3):

أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :

أ – مجلس المفوضين .

ب – الإدارة الانتخابية .

ثانياً : مجلس المفوضين .

•يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .

________________________________________________________________________________________________________________

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد

الفصل الثاني: –

المادة 2

أولا :- تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من:-

  • مجلس المفوضين.
  • الإدارة الانتخابية.

المادة 3

   يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو التالي: –

أولا:- خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعات العدالة في المناطق الاستأنافية.

ثانيا:- اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان مع مراعات توزيعهم على المناطق الاستأنافية في الاقليم.

ثالثاً:- اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

رابعا:- يتم اختيار المذكورين في بنود (أولا وثانيا وثالثا) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاتحادي بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 تعقيب :-

         رأي المتواضع وبدون إطالة وتفسير أو شروحات مطولة إن فقرة تشكيل مجلس المفوضين وفق القانون السابق ليس فيها محاصصة لا حزبية ولا طائفية ولا قومية ولا عرقية ولا حتى مناطقية .. الخ. دوما أقول إن الخلل اذا كان في القانون معالجته سهلة ولكن إذا كان الخلل في تطبيق القانون أو إن هناك من هم فوق القانون كشخوص أو أحزاب فيجب معالجة هذه النقطة قبل أي تعديل أو إصلاح. ولا أُعلق على القانون الجديد في فقرة تشكيل مجلس مفوضين من القضاة رغم أن مفوضية الانتخابات وفق الدستور العراقي من الهيئات المستقلة وليست من السلطات الثلاث ( تشريعية وتنفيذية وقضائية)، والشرح في ذلك يطول ولا أُريد أن أختلف مع من يعتبر إن التشكيل الجديد لا يخالف الدستور وهناك من يستشهد بالحالة المصرية فالدستور المصري أقرَّ بوجود القضاة وحتى في المحافظات لإدارة الانتخابات ولكن ما أودّ ذكره هل هناك ضمان بأن لا يشكل مجلس المفوضية وفق القانون الجديد وتظهر المحاصصة كالسابق أو أكثر لأن هنا ركز على المناطقية وإقليم كردستان وحتى مناطق استأناف الإقليم !!!.

 اما بقية الفقرات الكثيرة فتحتاج حوارات معمقة وطويلة من حل المفوضية ونقل كادرها من رئيس شعبة فما فوق فهذا وحده يحتاج نقاش واختصره بأن ليس كل ما موجود من خلل في أي مؤسسة عراقية نبترها بل نعالج الخطأ ونحاسب المخطأ أما أن ننهي كل مؤسسة فيها إشكال أو شبهة فكم ستبقى لدينا مؤسسات!!

وكذلك موضوع الصلاحيات ووجود قضاة في مجلس المفوضين وهيئة قضائية للانتخابات وكلهم من الصنف الأول، واما موضوع المادة 10 التي تخص صلاحيات مجلس المفوضين / فقرة سادس عشر ( نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية وبالوسائل المتاحة) هذه الجزئية تحتاج صفحات وصلاحيات إدارية ومالية وقد يستحدث معهد للثقافة الديمقراطية كما في بعض الدول. لماذا تبقى قوانيننا مقتضبة وغير مفصلة كالدول الديمقراطية، ننتظر المصادقة على القانون ونشره، وممكن بعدها نكتب ونتحاور بكل فقراته إن كان هناك قبول للحوار الهادئ البناء.

سعد الراوي

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الأسبق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى