من واجب المؤسسات الطبية، مستشفيات وإدارات وكادر طبي ومساعديهم وفنين في كل دول العالم تهيئ المستلزمات الطبية والفنية للكادر الطبي من أجهزة ومختبرات وأدوية علاجية لأمكانهم معالجة المرضى وحصولهم على الشفاء كرسالة إنسانية، ليس للفرد المصاب وإنما لسلامة المجتمع كافة خاصة من الأمراض المعدية سريعة الانتشار، والواجب أيضا متابعة ما يحتاجونه في عملهم كإجراء إحتياطي لكل طارئ أو نقصان أو خلل يكون له تأثير مباشر على المريض،. ومع هذه التعليمات والتوصيات
في العمل الطبي، إلا ان ما حدث في مستشفى ذي قار الحكومي عن إنقطاع منظومة الأوكسجين عن المرضى الراقدين فيها الذين هم بحاجة إليه كعلاج لمرض كورونا للحفاظ على حياتهم، هذا الحادث أدى إلى مفارقة حياة عدد من المرضى ولربما العشرات منهم بسبب الإهمال الذي أخفت السلطات العدد الحقيقي من الوفيات ، و العمل هذا إن كان إهمال أو بقصد جنائي أو تقصير يعتبر جريمة وفق المادة ( 19) الفقرة (4) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969م ( هي كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أو سلبآ كألترك أو الامتناع).. فإهمال ألموظف المكلف بعمله يعتبر جريمة في إداء وظيفته العامة، أو الإساءة في استعمال السلطة، ( فكل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسم إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال او مصالح الأشخاص المعهود بها إليه) يعتبر جريمة وفق المادة ( 341) من قانون العقوبات العراقي، وورد في قانون الصحة العامة الأردني رقم ( 21) لسنة 1971م المادة (3) ( بأن وزارة الصحة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية ومكافحة الامراض السارية).. وورد في القانون اللبناني المادة (28) ( إن المعالجة الطبية العلمية وإستخدام وسائل وأجهزة حديثة تكون سببآ في معالجة المريض)، أما أعمال المعالجة والتمريض كمراقبة المريض وإعطائه الطعام والعقاقير فإنها منوطة بالممرضين الذين يعتبرون مساعدين للطبيب ويعملون تحت أشرافه مباشرة والتقيد بالتعليمات). فالذي حدث في مستشفى ذي قار ووفات عشرات المرضى بسبب الإهمال أو غيره يعتبر جريمة إبادة جماعيه وفق المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية، ( أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهلاك جماعي كليآ أو جزئيآ) ، لأفراد يتطلب الحرص عليهم وبذل جهود إستثنائية وكبيرة لمعالجتهم، و من الانسانية وحقوق المواطنين والشعب العراقي أن يكون هناك إجراء تحقيق جنائي وفقآ لاصول المحاكمات الجنائية العراقية مع لجنة من وزارة الصحة لمعرفة المسبب الحقيقي وقصده الجرمي وإحالته إلى االقضاء، إذا كانت جريمة قتل عمد لأنها فعل غير إنساني، لأن ( الأفعال غير الانسانية ذات الطابع العمدي الذي يسبب أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة) ، المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية.
فالدول الحريصة على شعبها تبذل عناية خاصة للمحافظة عليه إلا في العراق الذي تحكمه فوضى الأحزاب الطائفية ومليشياتها، وانعدام القانون والمسؤولية فيه.فهل أن السلطة قادرة على إجراء تحقيق جنائي ومعاقبة المسببين في هذه الجريمة؟؟ ام أنها غير قادرة على حفظ أرواح المواطنين؟؟؟
773