مقترح الية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات (ورقة مقدمة لمركز النهرين للدراسات الإستراتيجية)

قبل البدء كل ما ادونه هنا يطرح مع مقترحات الاخرين ويناقش مع اصحاب القرار في السلطة التشريعية عسى ان نصل الى قانون مهني متكامل لمؤسسة تقود وتشرف على الانتخابات والاستفتاءات.
تُعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أهم المؤسسات التي تكرّس الديمقراطية عبر الثقة فيها وفي إجراءات تشكيلها وطريقة اختيار السلطة العليا فيها والصلاحيات الممنوحة لها، لذا يجب أن نولّي تشكيل هذه المؤسسة أهمية كبرى لتكون محل ثقة لدى كل شركاء العملية السياسية في إجراء انتخابات واستفتاءات نزيهة ذات مقبولية عالية لتعزيز استقرار البلد وتطوره.
وممكن ايجاز ذلك في ثلاث المحاور
❖ شروط الترشّح لمجلس المفوضين.
❖ تشكيل مجلس المفوضين.
❖ صلاحيات مجلس المفوضين

❖ أولا: شروط الترشح لمجلس المفوضين

مقالات ذات صلة

أولاً: أن يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمة.
ثانيـاً: أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ثالثاً: ألّا يكون مشمولاً بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
رابعاً: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام ونال حكم قضائي بات وإن شمل بعفو عام أو خاص.
خامساً: لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة في مؤسسات الدولة أو 10 سنوات في مفوضية الانتخابات. وألّا يقل عمره عن 35 سنة.

❖ ثانياً: تشكيل مجلس المفوضين 1) يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء من ذوي الاختصاصات المختلفة على ألّا يقل عن عضو ولا يزيد عن 3 أعضاء لكل اختصاص {قانون وعلوم سياسية/ إدارة ومالية/ تكنلوجيا المعلومات}. او أي اختصاص اخر مقارب لهذه التخصصات. 2) تشكّل لجنة خبراء في مجلس النواب العراقي ومعهم ممثل من الأمم المتحدة {ممكن أن تكون في اللجنة القانونية لمجلس النواب} تضع ضوابط ومحددات واستمارة مرقمة يخفى منها الاسم لتقديم من يرغب بالترشيح ويستحدث موقع إلكتروني للتقديم للّجنة ولمدة شهر. 3) اثنان على الأقل من أعضاء المجلس من النساء ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه في أولاً وثانياً من هذه المادة. 4) تضع اللجنة المشكلة ضوابط الترشيح وشروط الاختيار وتعلن بوسائل الإعلام ويتم التصويت عليهم بالأرقام المخصصة لاستمارات التقديم التي حددتها اللجنة وليس بالاسم العلني بعد عرض الاستمارة المرقمة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب. 5) لا تزيد ولاية أعضاء مجلس المفوضين عن 6 سنوات ويتم استبدال 3 منهم كل سنتين بنفس الطريقة أعلاه على أن يكون الاستبدال 3 أعضاء من اختصاصات مختلفة والأكبر سنا حتى يستمر عمل المجلس وتبقى المؤسسة جاهزة لأي انتخابات طارئة أو استفتاءات دون تشكيل مجلس جديد بكل أعضائه. 6) يتم استبدال قانوني بعضو قانوني آخر جديد وامرأة بامرأة أخرى وهكذا. 7) يصوّت مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على أعضاء مجلس المفوضين الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الخبراء ويؤدون القسم أمام مجلس القضاء الأعلى. 8) تُعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة أكبر الأعضاء (التسعة) سناً لانتخاب ما يأتي:

أولاً: رئيسٍ للمجلس من بين أحد أعضائه وتكون ولايته سنة واحدة وممكن تجديدها لمرة واحدة فقط على ان لا تكن متتالية.
ثانياً: رئيس الدائرة الانتخابية وتكون ولايته سنة واحدة وممكن تجديدها لمرة واحدة فقط على ان لا تكن متتالية.
ثالثا: نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين.
9) يؤدي رئيس مجلس المفوضين واعضاؤه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية:
(أُقسِمُ بالله العَليّ العَظيم أَن أؤدَّي مَسؤولياتي القانُونيةِ والمهنيِّة بأمانةٍ وتفانٍ وإخلاصٍ، وأعْملُ على إنجازِ المَهامّ المُوكلةِ إليَّ باستقلالٍ وحيادٍ والله على ما أقول شَهيد).
10) يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

وترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية:

أولاً: الأمانة العامة لمجلس المفوضين: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ١٠ عشر سنوات، وتتولى الدائرة الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس.

ثانياً: دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية: يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية او الإدارة وله خدمة فعلية لا تقل عن١٠ عشر سنوات، وتتولى الدائرة إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥م أو أي قانون يحلّ محله.

ثالثاً: استحداث مكتب لشركاء العملية السياسية الرئيسيين ويمثل كل ائتلاف أو حزب موظف متفرغ وممكن أن يكون المخول وكذلك ممثل عن الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى لكسر الفجوة بين الشركاء وتعزيز الثقة ولمعرفة كل إصدارات المفوضية من الأنظمة والإجراءات والتعليمات على ألا تتدخل في أي عمل إلا عن طريق كتاب رسمي من الجهة التي خولته.
رابعاً: إعادة فتح معهد الثقافة الانتخابي ويكون مرتبط بمجلس المفوضين وكما مفصل في صلاحيات مجلس المفوضين في ادناه.

❖ ثالثا: صلاحيات مجلس المفوضين

أولاً: وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية مفصل مفعل.
ثانياً: المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات.
ثالثاً: المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات.
رابعاً: اعتماد مراقـبي الانتخـابات ووكـلاء الاحزاب والإعـلامييـن والمراقبيـن الدولييـن.
خامساً: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.
سادساً: المصادقة على إجراءات العد والفرز.
سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا.
ثامناً: وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
تاسعاً: المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة، المدراء العامون ومدراء مكاتب المحافظات ويتم اختيارهم بالطريقة التالية: –
1- يشكل مجلس المفوضين لجنة من المختصين لتولي الإعلان وكتابة الشروط والضوابط الخاصة بالترشيح والاختيار.
2- اعداد استمارة خاصة لهم ومقابلتهم من قبل اللجنة وإعطاء تقييم لكل منهم.
3- يتم اختيار 5 خمسة من كل المتقدمين من قبل اللجنة.
4- يقابل المجلس كل منهم على انفراد لاختيار أكفئهم ويتم المصادقة عليه.
عاشراً: رسم السياسة المالية للمفوضية.
حادي عشر: اختيار رئيسٍ للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة اشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ١ سنة غير قابلة للتجديد بصورة متتالية وممكن تجديده لمرة أخرى فقط.
ثاني عشر: منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألّا تتجاوز الرواتب والمخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء.
ثالث عشر: المصادقة على سجل الناخبين وإجراءات التسجيل.
رابع عشر: تنشر قرارات المجلس بالموقع الالكتروني للمفوضية مع اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية في صحيفتين عراقية خلال ٣ أيام من صدورها.
خامس عشر: إعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب بعد نشرها بموقع المفوضية مع نشر كل التعليمات والأنظمة والإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات بموقعها الالكتروني.
سادس عشر: للمفوضية الحق بالاستعانة بخبراء انتخابات عراقيين وأجانب على ألّا يتجاوز عددهم 5 خمسة خبراء في اختصاصات متعددة.
سابع عشر: نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة وممكن ايجاز ذلك بآلاتي: –
1- إعادة فتح المعهد الثقافي للانتخابي واختيار خبراء الانتخابات لإعداد منهج تدريب للأحزاب السياسية وشرائح المجتمع والناخبين وإعداد كراسات وبوسترات ويكون مقرّه في بناية مجلس المفوضين وبإشرافهم مباشرة. وتُعد ورقة خاصة بذلك من قبل الخبراء الذين لا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد عن 5 خبراء. ويعلن مجلس المفوضين على موقع المفوضية بالحاجة إلى خبراء انتخابات والثقافة الديمقراطية على أن يستكمل المعهد بفترة لا تتجاوز 3 شهور من مباشرة أعضاء مجلس المفوضين.
2- تعزيز موقع المفوضية الالكتروني ليتسع كل المعلومات الانتخابية السابقة وتشغيله بشكل مستمر وعدم حذف أو غلق الموقع لأي سبب كان ويتم رفده بالمعلومات بشكل مستمر واني.
3- نشر معلومات تسجيل الناخبين وإعداد جداول أسبوعية وتقارير شهرية بكل ما يخص تسجيل الناخبين ليتسنى للجميع الاطلاع عليه.
4- الإجابة على أي استفسار أو طلب معلومات انتخابية الواردة بكتب رسمية إلى مفوضية الانتخابات من كل شركاء العملية السياسية.
5- أي مقترح يراه مجلس المفوضين يعزز الثقافة الديمقراطية بشكل عام والانتخابية بشكل خاص.
6- عقد لقاءات أو ورش دورية نصف سنوية مع قادة الأحزاب والمنظمات الدولية والمحلية المهتمة بالشأن الانتخابي والداعمة لعمل المفوضية. وممكن تكون شهرية في الأشهر الستة الأخيرة من إجراء الانتخابات.

انتهاء عضوية مجلس المفوضين
أولا: تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية:
أ. قبول استقالة عضو مجلس المفوضين من قبل المجلس ورفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
ب. وفاة عضو المجلس.
ج. عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي من لجنة طبية مختصة.
د. في حال الإقالة بعد الاستجواب من مجلس النواب.

ثانياً: إذا شغر أحد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من نفس الاختصاص أو الاختصاصات المناظرة، وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون وإن كانت امرأة فتستبدل بإمرة أخرى على ألا تتجاور هذه الإجراءات ثلاثة شهور.

ثالثا: أعضاء مجلس المفوضين يتمتعون بحصانة مماثلة لحصانة أعضاء مجلس النواب غير قابلين للعزل أو الإقالة إلا في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو إعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (٦١ – ثامناً – هــ) من الدستور.
رابعاً: لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية والمخاطبات الرسمية مع المؤسسات الأخرى الوطنية والدولية.
خامساً: يخيّر رئيس مجلس المفوضين وأعضائه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات.
سادساً: يخيّر رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً بنسبة 80 %مما يتقاضونه خلال عملهم. وتحتسب الخدمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

سعد الراوي

نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الأسبق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى