واقع حقوق الانسان في العراق

٠٢ قانون حقوق الإنسان :-
أ ٠ ماهية حقوق الانسان
اولا٠ تعريف حقوق الانسان
النصوص القانونية والقواعد العرفية التي تحمي حقا من حقوق الانسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الانسان بصرف النظر عن مصدرها الدولي او الوطني او الديني فحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الانسان في الحياة والمساواة دون تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين هي حقوق إنسانية عنيت المواثيق الدولية بالنص عليها وحمايتها
وحق الانسان في الحرية وسلامة شخصه وحمايته من التعذيب حقوق أساسيه دستوريه وتشريعية وطنية في معظم الدول
وثمة معيار وضعي لما يعتبر من حقوق الانسان بحيث لا يترك الأمر للاجتهاد او الخلاف ويتمثل هذا المعيار في مجموع الحقوق الأساسية التي وردت فيما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦
فقد تضمنت هذه الوثائق الدولية الثلاثة حقوق الانسان الأساسية بما يجعلها نموذجا لمدونة عالمية للحقوق الإنسانية
ب٠ ذاتية قانون حقوق الانسان وعلوه
يتميز قانون حقوق الانسان بعلوه على سائر القوانين الدولية والوطنية فالقواعد الخاصة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم إبادة الاجناس وتحريم الاتجار بالرقيق او التمييز العنصري وما يتصل بحياة الانسان وسلامته من الممارسات السالبة لحياته تعسفا او الاعتداء التعذيبي لجسده تعتبر جميعا من القواعد القانونية الدولية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق دوليا على خلافها او النص داخليا على نقيضها اذ أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قد ارتبطت بمفهوم حقوق الانسان في ميثاق المنظمة العالمية
وهذا الارتباط يعني تقييد إرادة الدول
دوليا وداخليا والتزام حكوماتها بالإطار الإنساني فيما تتعهد به في المجال الدولي وما تسنه من تشريعات دستوريه وعايده في المجال الوطني بحيث يكون واضحا على الدوام ان القواعد الأساسية لحقوق الانسان في مرتبة أسمى وأعلى من كل المعاهدات والاتفاقات الدولية وكل الدساتير والتشريعات الوطنية والقول بخلاف ذلك يضع الدولة وضع المسائلة أمام الأمم المتحدة من ناحية وامام مؤسسات دولية رقابية
ج٠ اعلان شأن الفرد
ان قانون حقوق الانسان يعلي من شأن الفرد فيجعله يقف ندا لحكومته عند مخالفتها للحقوق الإنسانية إذ تسمح نظم وقواعد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية بأن يشكو الفرد دولته الى هيئة خارج حدودها ونطاق سيادتها وعندئذ يقف الفرد مدعيا وتقف الحكومة مدعى عليها أمام هيئة دولية محايدة تنظر الاتهام الموجه للحكومة بانتهاك حقوق الانسان وتلك ذاتية خاصة لهذا القانون لا مثيل لها في فرع من فروع القانون وقد أصبحت للممارسات العملية لهذا النوع من الرقابة فعاليه عظيمة في ردع الحكومات وإلزامها باحترام قانون حقوق الانسان وتعديل دساتيرها وقوانينها الداخلية وتعويض المجني عليهم
د٠ الجزاء القانوني
الجزاء يسهم في ذاتية قانون حقوق الانسان ما يتمتع به من جزاء متنوع في الساحة الدولية والوطنية فضلا عن الناحية الدينيه اذ أن ثمة حقوق إنسانية يعتبر الاعتداء عليها جريمة تمس المجتمع الإنساني كله ولهذا فانه لا يجوز منح مرتكب هذه الجريمة حق الالتجاء السياسي ولا بد من تسليمه ومحاكمته كما ان قواعد حقوق الانسان تجد جزاءات جنائية على المستوى الوطني قد تصل الى الحكم بالإعدام على منتهك حقوق الانسان كما هو الشأن في حالة تعذيب المعتقل او المسجون تعذيبا يودي بحياته إذ يحاكم المتهم بالتعذيب بتهمة القتل العمد

وللحديث بقية ان شاء الله تعالى

اللواء الركن فيصل الدليمي

رئيس منظمة عين للتوثيق والعدالة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى