تمهيد:-
أذا كنت في بلدك يصعب عليك الحصول على النسخة من القانون المصوت عليه في مجلس النواب فمن الأصعب سماع رأيك في هذا البلد وحتما سيخرج قانون غير مكتمل ولا يلبي طموح الجميع ويفتقر الى المعايير الدولية، وبعد جهد لشهور حصلت على مسودة القانون المصادق عليها لذا أرجو المعذرة كون نصوص القانون في أدناه لم تكن واضحة جداً لأني لم أحصل على القانون المصوت عليه إلا بصيغة BDF لذا حولته إلى وورد لكي يمكننا التعليق أسفل كل مادة قانونية أو فقرة من فقرات هذا القانون.
وقد كتبت ملاحظاتي تحت كل فقرة باللون الأحمر حتى تتميز عن نصوص القانون وبعض الملاحظات المهمة وضعت تحتها خط لأهمية هذه الملاحظات.
في الصفحات الأخيرة دونت ملاحظات ومقترحات باللون البنفسجي لتمييزها عن غيرها فنص القانون باللون الأسود والملاحظة حول بنود القانون اسفل كل مادة باللون الأحمر، فكل لون له دلالة لإيصال الفكرة بوضوح.
مسودة قسم المتابعة التشريعية نسخة 2/12/2019م
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند(أولا)من المادة 61 والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
رقم ( ) لسنة 2019
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
الفصل الأول
التعاريف والاهداف والسريان
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.
المجلس: مجلس النواب العراقي.
المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الناخب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات.
الناخب النازح : العراقي الذي جرى تهجيره قسراً من مكان اقامته الدائم الى مكان آخر داخل العراق بعد 9/ 12/ 2013م لاي سبب كان على ان يكون مسجلا في وزارة الهجرة والمهجرين.
الناخب النازح:- الناخب العراقي الذي جرى تهجيره … الخ. (العراقي المهجر الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات ). حسب التعريف أعلاه يعني حتى لو عمره سنة واحدة يصبح ناخب نازح!!!
الناخب المهجر:العراقي الذي جرى تهجيره من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر خارج العراق لأي سبب كان.
الناخب المهجر:- هو الناخب العراقي الذي جرى تهجيره من مكان إقامته إلى مكان آخر خارج العراق لأي سبب كان.
سجل الناخبين الابتدائي :السجل الذي يحوي أسماء الناخبين وبياناتهم والذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
سجل الناخبين النهائي:سجل لأسماء الناخبين وبياناتهم غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء مدة الاعتراض.
المرشح:هو كل عراقي تم قبول ترشحه رسمياً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
الحزب السياسي:هو الحزب المسجل في دائرة الاحزاب والمصادق عليه من مجلس المفوضين وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36لسنة 2015م
القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.
القائمة المنفردة :- هي القائمة التي تتكون من مرشح واحد فقط ويكون مسجل لدى مفوضية الانتخابات.
القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة.
القائمة المفتوحة:- هي القائمة التي يتمكن الناخب من اختيار أسماء أو رقم المرشح أو المرشحين من داخل القائمة
الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية:- منطقة انتخابيه محدده جغرافياً و فيها مجموعه من الناخبين و قد يكون عضو واحد يمثلها في البرلمان أو عدة أعضاء.
مركز الانتخاب:المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه .
مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه مفوضية الانتخابات لإجراء عملية الاقتراع وغالبا ما يتكون من عدة محطات للاقتراع.
محطة الاقتراع : المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .
القوات المسلحة والاجهزة الامنية : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع وأي تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد الشعبي والبيشمركة ووزارة الداخلية الاتحادية وتشكيلاتها ووزارة داخلية الاقليم ومنتسبو الاجهزة الامنية وأية دوائر او تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني .
التسجيل البايومتري : تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين .
نحتاج إضافة العديد من المصطلحات لتعريفها {البطاقة البايومترية / مركز تسجيل الناخبين/ التصويت العام / التصويت الخاص/ …الخ}. مع تعديل بعض هذه التعاريف لتكون تعاريف واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي.
ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً. ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعاً:. ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .
خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.
{{مواد مهمة جدًا لكن ما هي الإجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ هذه المواد، وكيف يقدم المتضرر شكواه في حال عدم تنفيذها سواءً كان مرشح أو ناخب أو مراقب أو .. الخ.}}
المادة 3
يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي.
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة 4
أولا – الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة
هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب
أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانيا – يمارس كل ناخب حقه في التصويت2 للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة.
المادة 5
يشترط في الناخب أن يكون:
أولا: عراقي الجنسية.
ثانيا: كامل الأهلية.
ثالثا: أتمٌ الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعا: مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها
المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية
الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية.
{المفروض توضع خطة لحصول كل الناخبين العراقيين على البطاقة الالكترونية والبايومترية لان هناك فقرة أخرى من نفس القانون تشترط على ناخبي الخارج وجود بطاقة بايومترية، حتى لا يتم حرمان ناخب عراقي من حق التصويت الذي كفله الدستور.. وإن طبق هذا الشرط دون استكمال البطاقات للناخبين فسيحرم ملايين العراقيين من التصويت كونهم غير مسجلين}.
وارفق في ادناه جدول تحديث سجل الناخبين من موقع مفوضية الانتخابات بتاريخين متباعدين لنرى الفارق في تحديث السجل ومدى إمكانية استكمال التسجيل والحصول على البطاقةالبايومترية:-
جدول رقم 1 التقرير للمكاتب الانتخابية لعملية التسجيل البايومتري بتاريخ 9 آذار 2015م من موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والربط ادناة:-
جدول رقم 2 التحديث البايومتري للناخبين بتاريخ 8 آذار 2016م أي بعد مرور عام كامل من الجدول أعلاه رقم 1 .
http://ihec.iq/Attachment/ihecupload/2015/bauomatre/8-3-2016.PDF رابط الجدول ادناه من موقع المفوضية
جدول رقم 3 بتاريخ 5/ ك2/ 2017م لتسجيل الناخبين وهذا اخر تقرير عام في موقع المفوضية. تقريبا مرور سنتين على فتح مراكز التحديث البايومترية.
جدول رقم 4 اخر تحديث في 27 أيلول 2019م من المفوضية لكن لم نجده في موقع المفوضية
الخلاصة عند قراءة الجداول الأربعة أعلاه للتصويت العام:-
- ضعف واضح في نسبة الاقبال على التسجيل.
- هناك محافظات عدة لم يفتح فيها مراكز لتحديث سجلات الناخبين بسبب احتلال تلك المحافظات من قبل داعش الإرهابية الا بعد تحريرها وهذا ما جعلها اقل نسية تحديث.
- لنركز على 15 محافظة المستقرة تقريبا كم عدد الناخبين المسجلين على مدى عام كامل الرقم أعلاه لا بد من مدارسة الأسباب لمعالجتها.
- وصل نسبة التحديث وفق الجدول الى النصف في نهاية عام 2019م لكن لم نجد تقارير مفصلة منذ نهاية عام 2017م والى الان على موقع المفوضية حتى نعتبرها وثيقة يمكن الاعتماد عليها بشكل رسمي ودقيق.
- هناك ثلاث مواليد ستضاف واعداد كبيرة لم يستلموا بطاقاتهم وهناك من استلم وفقدها ولا نعرف متى تستكمل هذه الإجراءات وتذلل العقبات لاستكمال البطاقات البايومترية لكل الناخبين او ان نصل الى ما يقارب 90% حتى نطمأن بان الناخبين موجودين.
- لا توجد إشارات في القانون حول انجاز سجل ناخبين ببطاقة يصعب تزويرها او استخدامها الا من صاحبها لجميع الناخبين وليس هناك تقرير من مفوضية الانتخابات يحدد موعد الإنجاز.
- لماذا لا يصار الى اجتماع او ورشة مشتركة بين (السلطة التشريعية/ الأحزاب / المفوضية / خبراء الأمم المتحدة في مجال it والمنظمات الدوبية الأخرى والخبراء المحليين .. الخالخ لايجاد حل لهذه المعضلة المستعصية فمشاركة الخبراء مع أصحاب القرار هذا شيء مهم ونفتقره ونفتقر الى هكذا اراء تطرحها المنظمات الدولية، فهل من المعقول 6 سنوات لا يكتمل تسجيل الناخبين بل نصفهم لم يحصل على البطاقة البايومترية فان بقينا على هذا الحال لا اعتقد لا في هذه الانتخابات ولا التي بعدها سيحصل كل الناخبين على البطاقة ونعتبر هذا السجل موثوق فيه.
- كل هذه الإشكالات يجب معالجتها قبل ان تقر بالقانون وتصبح احد شروط التصويت. فليس المهم ان نجدها في القانون بل المهم هو قابلية التنفيذ. ولا يمكن حرمان نصف الناخبين لانهم لا يمتلكون بطاقة بايومترية فهذا مخالف لاهم معيار دولي وهي المشاركة من الجميع وحق التسجيل والتصويت وعلى الجهات التنفيذية اكمال السجل بكل الوسائل. فالمفروض وضع خطة لاكمال هذه البطاقة او إيجاد بديل قبل يوم الاقتراع كاكمال البطاقة الوطنية لكن لم نجد أي تفاصيل بهذا الخصوص.
المادة 6
يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
(وفي فقرة أخرى مادة 39 يذكر ان التصويت الخاص يجري قبل 48 ساعة من التصويت العام اذن المفروض هذه الفقرة تحدد ان يجري الاقتراع في يوم واحد للتصويت العام)
المادة 7
أولا – يجب ان تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة النيابية التي سبقتها .
ثانيا – يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة
مو بقرار من زراء و مع ية العلي
للانتخابات ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن 90
يوما.
الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة 8
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أولا: ان يكون عراقياً كامل الأهلية أتم 28 ثمانية وعشرين سنة من عمره في ههم الاقتراع .
ثانيا: ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله.
ثالثا: أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شمِلَ بالعفو عنها.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها.
خامساً: ان يكون من ابناء المحافظة أو مقيماً فيها .
((لم يحدد الإقامة هل هي يوم أم عشر سنوات؟؟؟))
سادساً: تقدم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين باستثناء مرشحي (كوتا) المكونات المشار اليها في المادة (13) .
المادة 9
ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسة الامنية او اعضاء مجلس المفوضين السابق
والحالي او موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه .
المادة 10
اولا – ترسل المفوضية قوائم بأُسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية
ثانيا – يخضع المرشحون للمصادقة في المفوضية وتنشر اسماء المرشحين في صحيفتين محليتين يوميتين في الاقل وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.
المادة 11
يحدد مبلغ تأمينات اشتراك عن كل مرشح في أي قائمة بقرار من مجلس المفوضين ويعد المبلغ
ايراداً نهائياً لخزئؤة الدولة في حال عدم فوز المرشح .
المادة 12
يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح .
الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية
المادة 13
اولا: يتكون مجلس النواب من 329 ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً يتم توزيع (321) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية لحين إجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع (9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ( ثانيا) من هذه المادة .
ثانيا: تمنح المكونات الآتيّة حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الآتي:
- المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل)
ب – المكون الايزيدي )١( مقعد واحد في محافظة نينوى.
ج – المكون الصابئي المندائي )١( مقعد واحد في محافظة بغداد.
د – المكون الشبكي )١( مقعد واحد في محافظة نينوى.
ه – مكون الكورد الفيليين )١( مقعد واحد في محافظة واسط.
ثالثا: تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابية المندائئين ضمن دائرة انتخابية واحدة.
المادة 14
يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.
(ان يكون امراة مع كل أربعة رجال على الأقل في القائمة الواحدة) يعني ليس بالضرورة ان يكون كل ثلاثة الرابع امراة بل ممكن ان يكون حزب او قائمة معظم مرشحيها نساء. نحتاج مراجعة لصياغة هذه المادة من جديد. وغالبا ما تستخدم بالقوائم المغلقة للحصول على كوتا النساء. وهذا الشرط يوضع للحصول على كوتا المرأة في القوائم المغلقة وليس في المفتوحة.
الفصل الخامس
النظام الانتخابي
المادة 15
اولا: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة.
( المحافظة الواحدة تقسم إلى عدة دوائر انتخابية).
ثانياً: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية.
({يسمح بالترشيح الفردي} كون هذا النص يتناقض مع ثالثاً من نفس المادة).
ثالثاً: يُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات على وفق نظام الفائز الاول وهكذا بالنسبة
رابعاً : في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل ال مقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور
المرشحين .
خامساً : اذا شغر اي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على اعلى الاصوات في
الدائرة الانتخابية . 1
سادساً : تتكون الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول الذي سيقرة مجلس النواب لاحقاً ويتم التصسويت عليه .
المادة 16
اولاآ–تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب .
ثانياً–تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب في كل محافظة.
ثالثاً–تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق.
رابعاً–اذا استنفذت الكوتا النسوية وفؤاً لفتائج الانتخابات في المحافظة فلن تكون هناك عملية استبدال.
خامساً–يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها وفق البند ( رابعا ) على النحو الاتي :
أ – دشم اضافة مقعد واحد (افتراضي) الى عدد النساء الفائزات لكل دائرة انتخابية .
ب يقسم العدد الحاصل نتيجة العملية في الفقرة (أ) على العدد الاجمالي للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد النسبة المئوية للفائزات النساء في حالة الزيادة .
ج– يضاف مقعد واحد (عدد مقاعد النساء للدائرة الانتخابية التي حصلت على اقل نسبة مئوية .
د – اذا لم يتم استكمال العدد المطلوب لمقاعد النساء المخصصة للمجلس وفقا لما ورد في الفقرات
اعلاه سيكون هنالك عملية جديدة تبدأ من الفقرة (أ) مع حساب الزيادة التي حصلت
مسبقا في الفقرة ( ج) .
سادساً – تتم اعادة هذه العملية حتى يصل العدد الاجمالي للنساء الى العدد المخصص للمجلس .
سابعاً– اذا حصل اثنان او اكثر من الدوائر الانتخادية على النسب المئوية نفسها تدقٍ اضافة مقعد الى الدائرة الانتخابية الحاصلة على اقل عدد من الاصوات .
ثامناً– اذا حصل تساوي في عدد الاصوات الصحيحة سيتم اللجوء الى القرعة لتحديد اي من الدوائر الانتخابية التي يجب اضافة مقعد لها .
تاسعاً–اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً في نسبة تمثيل النساء .
الفصل السادس
سجل الناخبين
المادة 17
أولا– على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وان لم يتم التسجيل أو لم يكتمل تسجيلهم !!!
ثانياً– تتولى المفوضية إعداد سجل الناخبين الابتدائي وتحديثه بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية.
ثالثاً– لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين
الابتدائي وله التحقق من تمرجيل اسمه اذا لم يكن موجودا فيه.
رابعاً– يتم التسجيل شخصيا .
خامساً–لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
سادسا–على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اثناء تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق
الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية
التحديث.
المادة 18
تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين اجراء التعداد العام للسكان.
المادة 19
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه.
{ … وكذلك يعرض في موقع المفوضية للاطلاع والمراقبة.}
المادة 20
أولا– لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي أو حصل خطأً في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو
تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
{ اجراءات طويلة وممكن اختصارها على الموقع الالكتروني للمفوضية يتم عرض سجل الناخبين وحتى ممكن إيجاد آلية للاعتراض}
ثانياً– يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتداني في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً– يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون
{يجب ان تفصل الإجراءات وتحدد مدة زمنية قصيرة للبت في أي طعن}.
المادة 21
يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم
الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
الفصل السابع
الدعاية الانتخابية
المادة 22
الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع.
المادة 23
تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.
المادة 24
أولا – تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي
يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية » ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمر شحين في
مراكز ومحطات الاقتراع.
ثانيا–على الأحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية
الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية.
{يجب ان تحدد مدة معينة وغرامة مالية إن لم تزال الدعاية}
المادة 25
يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
{وإن تم استغلالها ما هو الحل؟؟}
المادة 26
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
{ إن تم استغلالها ما هو الحل؟؟}
المادة 27
لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو
وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية
الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
{وان تم استغلال نفوذهم هل من عقوبة أو ما هو الحل؟؟}
المادة 28
يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها
بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.
{وان تم ممارسة الضغط والاكراه … ما هو الحل؟؟}
المادة 29
يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي
{وان تم الإنفاق هل يعاقب أو على الأقل يحرم من الترشيح أو الفوز أو ما هو الحل؟؟}
المادة 30
أولا: لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو
غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره.
{هل (لا يجوز) تكفي لردع المرشح . وما هو الحل إن فعل ذلك}
ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
{هل لا يجوز تكفي لردع المخالف. وما هو الحل إن فعل ذلك}
ثالثاً: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.
{هل لا يجوز تكفي للردع . وما هو الحل إن فعل ذلك}
الفصل الثامن
الاحكام الجزائية
المادة “31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 250000 مائتان وخمسون إلف دينار ولا تزيد على 10 مليون دينار كل من:
أولا: تعمد إدراج اسم أو أسماء في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لأحكام هذا القانون.
ثانيا:. توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه.
ثالثاً:. أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعا: تعمد التصويت باسم غيره.
خامساً: أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه.
سادسا: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرّة.
سابعا: غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما أو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:
أولا: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه
معين أو على الامتناع عن التصويت.وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.
التأثير في آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا
القانون.
سادسا: سبٌ او قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع.
سابعاً: العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو أية أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية.
ثامناً: رشح نفسه لأكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.
المادة 33
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000)خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين كل من:
أولا: استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير
نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
المادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة له.
المادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من:
أولا: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر. غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
ثالثاً: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.
المادة 36
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة 37
في حال ثبوت مساهمة كيان سياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية على ان لا يزيد مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار.
{تقريباً كل ما دوّن في هذا الفصل بمجمله هو موجود في القوانين السابقة ولم نجد أي مُخالفْ تم معاقبته إلا ما ندر إذن نحتاج تفاصيل الشكاوى والتقاضي والجهة التي تبت في الطعون ومدد الطعون ومن يحسمها .. فاليوم مجلس المفوضين قضاة من الدرجة الأولى والمحكمة الانتخابية الخاصة قضاة من الدرجة الأولى لذا يجب تفصيل كل ما ورد في هذا الفصل بشكل دقيق لا يسمح بتأويل او تفسيرات مختلفة او أن يتهرب أي مخالف من المساءلة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ويتم حل مؤسسة بكل كادرها المتقدم}. فيجي تفصيلها بدقة ولا احد يكون خارج المسائلة ويأخذ كل مخالف جزاءه.
الفصل التاسع
احكام عامة و ختامية
المادة 38
أولاً– تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال 24
ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة
من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتا يج العد والفرز
داليدوي بنسبة (5%) من اصوات تلك المحطة فيصا ر الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع
محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في
اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي
وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
{من خلال قراءة هذه الفقرة يستدل بأن الأجهزة المستخدمة مشكوك في أمرها لذلك يعاد التأكد بالعد اليدوي ويزداد الشكوك بأن في الطعون يتم الاعتماد على العد اليدوي !!! إذن لماذا هذه الأجهزة وهذه الملايين تصرف عليها إن لم نتأكد من دقتها وصلاحياتها فإننا نستخدمها في أهم مفصل بعد التصويت وهو العد 22والفرز لمعرفة الفائزين كقوائم وكمرشحين وكم ستسبب من شكوك وطعون وخصوصاً إذا تجاوز الخطأ 5% أو وصل إلى أكثر من 10% وغير مستبعد ذلك فكم فائز سيعود خاسر ؟؟ هذه فقرة وحدها ممكن أن تنهي العملية الانتخابية برمتها. لا بدّ من مراحعة دقيقة لهذه الفقرة المهمة والمهمة جداً}
ثانياً – تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تمت الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية.
{ ممكن إضافة لهذه الفقرة وهو )وضع كل هذه البيانات في موقع المفوضية الرسمي) ليتسنى للجميع الاطلاع والمراجعة دون أن تقتصر على الوكلاء الأحزاب او المراقبين}
ثلثاً– على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الاختصاص التكنولوجي ولديها اعمال مماثلة لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع اجهزة تسريع النتائج والاجهزة الملحقة بها ويشكل مجلس المفوضينَ لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنيا لمراقبة تقييم الشركة المذكورة آنفا وتقدم تقريرا بذلك لمجلس النواب العراقي.
رابعاً- على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث.
خامساً– يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط.
سادساً- تُحوّل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن( عصا الذاكرة)على ان تم برمجة اجهزة تسريع اعله النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل اجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الاصطناعي على ان ترسل جميع وحدات الخزن عصا الذاكرة مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع الى المكتب الوطني في بغداد لاجراء عملية المطابقة.
سابعاً–تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء المرشحين بنسخة.
ثامناً–تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها 5% من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول الى النسبة المذكورة يتم ايقاف التصويت بدورمِتَصَلِقائيا( حالة التخطي) ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط.
{لست متخصص بتكنلوجيا المعلومات ونتمنى أن تعرض كل هذه الفقرات على خبراء مختصين قبل تدوينها بالقانون. لذا سوف لن أطيل التعليق لكن نستنتج من هذه المادة إننا لا نثق بسجل الناخبين لأننا نعيد تطابق البصمة وكذلك بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة كون جميعها محدد بنسبة خطأ يمكن تتجاوز هذه النسبة ونعود لسجل ناخبين يدوي وعد وفرز يدوي !!! هل يمكن قبول هكذا فقرات في القانون لذا أتمنى موضوع سجل الناخبين والأجهزة المستخدمة تكون لها الأولوية في الحوار والمراجعة ومشاركة كل شركاء العملية السياسية لاقناع الجميع قبل البدأ باجراءات وخطوات الانتخابات، القانون يجب أن يكون واضح قابل للتطبيق بسلاسة دون تفسير أو تأويل أو شكوك فنية أو الكترونية.
المادة 39
يكون التصويت الخاص قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على الا يتم التصويت في الوحدات العسكرية لدوائرهم الانتخابية .
اولا: منسوبي وزارة الدفاع والداخلية الاجهزة الامنية الاخرى كافة وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية وتعتمد فيها على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة في التصويت
ثانيا: النزلاء بناءً على قوائم تقدم من وزار تي الداخلية والعدل خلال مدة لا تقل عن30 ثلاثين يوم وتشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام.
(اليس سجل الناخبين مطبوع وموزع لكل المحطات العراقية قبل هذه الفترة فكيف سيتم شطب الأسماء من سجل الناخبين العام).
ثالثا: يصوت النازحون على وفق أحدث احصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت
لدائرته الاصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الامد وعلى المفوضية
الاستمرار بتسجيل وتحديث واصدار البطاقة البايومترية طويلة الامد للنازحين على ان يتم
تحديد دوائرهم الانتخابية مسبقا
( هذا يعني أن النازح من صلاح الدين إلى أربيل مسموح يصوّت لأربيل وكيف سيصوت إذا تم ترسيم دوائر محافظة أربيل؟؟ أتمنى نضع فقرات واضحة مفصلة ليس فيها خلاف وسهلة التنفيذ).
رابعا: يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا .
{ هذا إقرار بمنع عراقيي الخارج من التصويت بطريقة قانونية كونهم لم يحصلوا على هذه البطاقة وإن وجدت لبعضهم فلم تذكر أعدادهم، المفروض قبل وضع هذا الشرط لناخبي الخارج يجب أن يحدد هذا القانون إجراءات التسجيل لعراقيي الخارج وتتعاون المفوضية مع وزارة الخارجية ليتسنى تسجيل الناخبين بطريقة يتم الاتفاق عليها بين موظفي المفوصية والسفارات العراقية وممكن أن يفتح التسجيل عبر النت بعد وضع الشروط والوثائق المطلوبة }
خامسا: تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن ما يأتي:
1- تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز.
2– توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرا رها في محطات
الاقتراع الأخرى.
3- أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن (10)عشرة
المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومتريا وتفحص اجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .
{تأكيد آخر بوجود إشكال في سجل الناخبين والأجهزة وأن يتم تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن عشرة أيام وقبل المصادقة على النتائج !!! لكن لا نعرف إذا كان الخطأ كبير وكم من الوقت سنحتاج وهل ممكن إعادة الانتخاب لدائرة معينة أو لعدة دوائر في حال وجود إشكال كبير !!! تخوفات مشروعة نحتاج إجابات وحلول وافية يثق فيها كل الشركاء والمنظمات المحلية والدولية.}
4- ويتم إعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.
المادة 40
أولاً: تجري الانتخابات في المحافظات كافة في الموعد المقرر.
ثانياً. يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي أعضاء مجلس النواب عن كل المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة عند حصول زيادة في سجلاتها (5%) خمسة بالمانة فأكثر سنوياًء لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير المذكورة في هذ القانون لتصحيح سجل الناخبين على ان تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
ثالثاً:. لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها.
{كيف تجري انتخابات وتصرف عليها مئات الملايين وجهود لا تقدر وانتظار الشعب بإصلاح وتغيير وإذا بنص في القانون يجمد النتائج ويعيد التدقيق بسجل الناخبين ويشكل لهذا الغرض لجنة من عدة وزارات مع المفوضية وبمعاونة الأمم المتحدة واستغرب إن كان للأمم المتحدة وخبراؤها علم بهذا النص. وما هو الحل في حال وجود أخطاء أكثر من المسموح فيها هل تلغى نتائج الانتخابات بعد سنة وهل نعيد الانتخابات بدائرة أو بمحافظة أو في العراق أجمع؟؟؟ إذن ما فائدة إجراءات انتخابات وفق كل هذه الشكوك في سجل الناخبين}
المادة 41
تعتمد المعايير الاتية لتنفيذ الاحكام الواردة في المادة 40
أولا: يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل عام 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في
الانتخابات التي تليها.
ثانياً. تجري عملية التدقيق للفارق في (اولا) اعلاه وفي الاضافات للأعوام 2004 ومايليها
بالتركيز على الاتي:
أ الاضافات السكانية (الولادات والوفيات ونقل القيد من المحافظة) للمدة من 2004 ولغاية
وما يليها.
ب – المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية.
ج – اي تغييرات سكانية اخرى خلال تلك المدة.
ثالثاً. تعتمد عملية التدقيق لمعرفة ص حة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب ع دد
رابعاً: يحدد عدد اعضاء مجلس النواب ممن يمثلون المحافظات المذكورة في المادة (40) وفقاً للنسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات .
{ كل فقرات هذه المادة تحتاج مراجعة دقيقة واما رابعا فهي تعني امكانية ان تكون محافظة نوابها 12 قبل الانتخابات وبعدها يكونو 10 او 14 .. الخ ايصح ذلك في القانون !!!!}
المادة 42
فى حال اعتماد التصويت الالكترونى تعتمد التعليمات التى تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز.
{ يعني في احتمال تصوبت غير الكتروني !!! المفروض يحدد نوع واحد من التصويت اما اثق في الأجهزة واقر التصويت الالكتروني او لا اثق واقر التصويت العادي}.
المادة 43
على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لإجراء الانتخابات الى المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات بناءً على طلب مجلس المفوضين.
المادة 44
على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وهيئة المساءلة والعدالة والدوائر ذات العلاقة
كافة» الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما.
وان لم تستجب وجاءت كتب متعددة ومختلفة ؟؟ وهذا ما لاحظناه في انتخابات سابقة.
المادة 45
لا يحق لأيّ نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أ خرى إلآ بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة» دون أن يخلٌ ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى2 بعد إجراء الانتخابات.
وان لم يطبق ما هو الاجراء!!
المادة 46
يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى وبخلافه يكون البديل عنه اكبر الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشح فردياً يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية .
المادة 47
على المفوضية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
{هناك اكثر من 15 نظام تصدره مفوضية الانتخابات أرى ان تدون كل هذه الأنظمة في القانون الانتخابي وتكون المفوضية جهة تنفيذية فقط حتى لا تلام كما رأيناه في انتخابات سابقة}..
المادة 48
يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013م وتعديلاته.
المادة 49
تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل المواطنين اللذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في سجل الناخبين بايومتريا عبر فرق جوالة و2 بالتعاون مع وزارة التربية كردستان وخصوصاً في وقت عطلة نصف السنة ونهاية السنة الدراسية وكذلك في ايام العطل
الاسبوعية.
المادة 50
أولاً– لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
ثانياً– يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
شرع هذا القانون
(الأسباب الموجبة راقية وتعد من المعايير الدولية لكن نتمنى أن تكون واقع حال في تنفيذ القانون وتجاوز الإشكالات التي ذكرناها آنفاً).
انتهى القانون
——————————————————————————————————
ملاحظات ومقترحات عامة
- 1) الغاية من الانتخابات هو أن تفضي إلى استقرار سياسي تجرى بقانون منصف متكامل فيه معايير دولية إن لم نقل جلها فكثير منها وبمشاركة واسعة ومراقبة مهنية من منظمات محلية ودولية والكل تتعاون من أجل إنجاح الانتخابات لا أن يكون كل شريك في العملية السياسية ند للآخر أو يحاول أن يكسب الوقت لصالحه فلا تنجح انتخابات مهما كان القانون جيد إن لم يكن تعاون وتآزر بين كل الشركاء واعتقد هذه نقطة مهمة عسى أن تتبنى جهة رسمية أو منظمة دولية كسر الفجوة والمبادرة بخلق تعاون وثيق بينهم.
- 2) لا بد أن يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه فهو اللبنة الأولى لانتخابات حرة نزيهة، كما لا بد من عرض سجل الناخبين على الانترنيت يكون موزع على مستوى المحافظة والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع أو على مستوى الدوائر الانتخابية الصغيرة إن تم رسمها بتعديل جديد. بحيث يتسنى للجميع الاطلاع عليه وبكل سهولة وشفافية سواءً ناخبين أو أحزاب أو مرشحين أو مراقبين محليين ودوليين . وهذه الفقرة أهم نقطة في شفافية ونزاهة الانتخابات عندما يكون لدينا سجل ناخبين دقيق موثوق فيه وهي العقبة الكؤود في انتخابات محافظة كركوك وقد تؤجل أو تغضب بعض الأطراف وهذا ما يعيدنا إلى المربع الأول إن كانت مقاطعة من أي طرف مهم من مكونات كركوك الأساسية. وممكن طرح رؤية لموضوع سجل الناخبين وهذا يتم بحضور المعنيين كشركاء ومنظمات دولية.
- استخدام الأجهزة الالكترونية سواءا في التصويت او العد والفرز وإعلان النتائج او في مجال اخر يعد سلاح ذو حدين فلابد من ان تكون هناك ثقة من كل شركاء العملية السياسية ( السلطة التشريعية / السلطة التنفيذية/ مفوضية الانتخابات/ الأحزاب السياسية / المنظمات المحلية والدولية/ المانحون / الناخبون.. الخ) بهذه الأجهزة وبالقائمين عليها من موظفي المفوضية والشركات المصنعة لهذه المعدات الالكترونية، وممكن عمل ورش تخصصية وعلى الملأ وبحظور ممثلي الأحزاب والمنظمات ومن يرغب من شركاء العملية السياسية وحظور خبراء تكنلوجيا المعلومات والحوكمة الالكترونية .. الخ. حتى يثق الجميع باستخدام الأجهزة الالكترونية وان لا فلا.
- 4) تقليص عدد أنواع التصويت إلى أقل ما يمكن ولا يمكن قبول تعدادها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية وتجاوزت 10 أنواع وهذا يضعف ثقافة معرفة إجراءات التصويت ويزيد من إرباك الناخب المصوّت. فلا بد من أن يكون تصويت عام وآخر خاص وللضرورات القصوى ممكن إضافة نوع آخر أما أن تصل إلى 11 نوع فهذه معضلة يجب إنهاؤها.
- 5) استحداث نسبة حسم أو عتبة انتخابية كما يسمى في بعض الدول، وتتراوح نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بين 10% كما في تركيا. و 0,67% في هولندا. وهناك دول كثيرة بينهما مثلًا إسرائيل 1,5%. و2% في فلسطين حسب المذكرة الموقعة بين الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني. و 6 % في كل من السويد والمملكة المغربية. لكي نحصل بعد الانتخابات على أعداد معقولة من الأحزاب الفائزة ممكن بعدها أن تشكل حكومة ومعارضة.
- 6) استحداث مراكز عد وفرز في كل محافظة ووجوب إعطاء كل النتائج في كل محطة اقتراع لكل مراقب محلي أو دولي ويجب نشر النتائج على مستوى المحطة فور اتمام العملية حيث أن هنالك بحدود 60 ألف محطة وعند حصول ذلك بالإمكان إتمام جميع النتائج الأولية خلال أربع وعشرون ساعة بعد غلق المراكز وهذا سيعطي راحة بال وارتياح لكل المرشحين والناخبين والأحزاب والمراقبين الدوليين والمحليين .
- 7) اذا تعذر اعطاء النتائج في كل محطة فبالإمكان نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع التي تصل إلى عدة محطات في المركز الواحد ويجب التأكيد عليه للحصول على النتائج بشكل سريع وبحضور المراقبين وباستطاعة كل مرشح أو حزب أن يعرف ما حصل من أصوات في وقت لا يتجاوز اليوم وكما معمول في معظم الدول الديمقراطية وحتى حديثة العهد فيها ومنها بعض الدول العربية.
- 8) تحديد وقت وآلية الطعون بشكل منظم ودقيق ويجب البت في الطعون خلال ثلاثة أيام فقط وفي المحاكم الموجودة في مراكز المحافظات والعاصمة بغداد وبالأخص في المحطات والمراكز التي فيها شكاوى وطعون تؤثر على نتائج الانتخابات لأجل الاسراع في إعطاء النتائج النهائية.
- 9) إضافة مواد وفقرات في هذا القانون مفصلة وخاصة بعملية المراقبة من فتح مراكز تسجيل الناخبين إلى يوم الاقتراع والشكاوى والطعون لحين إعلان النتائج النهائية وتكون هذه المراقبة من ممثلي الاحزاب ومن مراقبي المنظمات المحلية والدولية ومن الإعلاميين .
- 10) يكون اختيار مدراء المحطات والمراكز من المدارس على أن يتم اختيار أكفأهم بعد أداء قسم خاص بهم وإمكانية التعاون مع نقابة المحامين ليكون مدراء المحطات قانونيين فهذا الخليط من وزارة التربية والمحامين ممكن يعطي ارتياح للناخب والمرشح كون العد والفرز بأيادٍ أمينة كفوءة.
- 11) وضع كاميرات مراقبة في كل محطة منذ بداية فتح المركز والمحطة وإلى وقت غلق المراكز وبدأ العد والفرز والحصول على النتائج. بخيث يكون العد والفرز مصور مع فديو يمكن الرجوع اليها وخصوصا عند وجود طعون.
- 12) إجراء انتخابات تكميلية في المحطات التي يتم إلغاؤها لأي سبب كان وتحديد هذه الفترة بأقصر وقت ممكن لإعادة الانتخابات في هذه المحطات لا تتجاوز الأسبوع.
- إعطاء المحاكم في المحافظات الصلاحيات باتخاذ الإجراءات لمقاضاة المخالفين وقبول الشكاوى والبت فيها بوقت قصير لا يتجاوز سبعة أيّام من تاريخ الاقتراع.
- لديّ مقترح بوضع صيغة جديدة لجمع وإعلان النتائج بأسرع وقت وقد لا تتجاوز من يوم إلى ثلاثة أيام وقد نشرت ذلك بمواقع عديدة ووصلت الرسالة بهذا الخصوص لمفوضية الانتخابات، وهي متوفرة في حال وجدت الرغبة للعمل بها.
- فقرة خاصة بالتصويت الالكتروني او استخدام أجهزة الكترونية:- كل استخدام الكتروني سواءا للتسجيل او البصمات او لأجهزة تسريع النتائج او لاي جهاز اخر الكتروني يتم استخدامة يجب ان نراعي الأمور التالية:- عقد ورش تعريفية قبل استخدام التصويت او الأجهزة الالكترونية تقوم بها المفوضية بحظور ممثلي الأحزاب والمنظمات والمهتمين على ان يحظر متخصص من كل هذه الجهات بالاجهزة والتصويت الالكتروني والحوكمة لان وجودهم مهم لمدارسة هذا الامر المهم والخطير ويجب ان يكون الجميع على دراية بالاجهزة والشركات المصنعة والجهات المراقبة لمثل هكذا إجراءات الكترونية بحيث تكون متخصصة وتمنع الاختراق، ولا استطيع التفصيل في هذا الامر لانه ليس مجال اختصاصي لكن لا بد من مدارسة أسباب تراجع التصويت الالكتروني في كثير من الدول الديمقراطية المستقرة ومعرفة أسباب ترك كثير منها لمثل هكذا إجراءات. فأن وثق الجميع فبها وان لا فلا بد من مراجعة هكذا فقرات.
- لا بدّ من دراسة كل الثغرات التي تركها قانون الانتخابات وهي كثيرة ولا يمكن حصرها هنا من شخص وإن شُخصت فعلاجها وتصحيحها وإضافتها لفقرات القانون يكون عبر ورشة تجمع كل من يطرح فكرة أو يضيف مقترح أو يصحح فقرة.
- الانتخابات خصوصا والديمقراطية عموما لا تنجح الا اذا تعاضد الجميع فلا بد من كسر الفجوة بين شركاء العملية السياسية في العراق وتعزيز الثقة ليتعاون الجميع على نجاح الديمقراطية وإنجاز انتخابات حرة نزيهة شفافة بمعايير دولية وبمشاركة واسعة ومراقبة مهنية احترافية من قبل المراقبين الدوليين والمحليين. ونتمنى ان تبادر احدى المنظمات الدولية لانها ستكون محل ثقة من جميع الشركاء وتقوم بخطة لانجاح هذه المبادرة وممكن تقديمها للسلطات الثلاث او أي منها، بعدها سنجد الإصلاح يسير في طريق معبد ممكن ان يوصل البلد الى بر الأمان وشاطئ الاستقرار فأن نجحت العملية السياسية واستقر البلد بعدها مكن ان يعمر ويزدهر ويكون مثال يحتذى به في بلادنا العربية لا ان يكون سبه على الديمقراطية لما نراه اليوم في بلدنا العزيز.
الخلاصة :-
يجب مدارسة ومعالجة كل فقرة من فقرات المنظومة القانونية { قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقي/ قانون الأحزاب/ قانون المفوضية / قانون مجالس المحافظات / الأنظمة والإجراءات المكملة للقوانين .. الخ}، فبعضها يكمل الآخر. وطالما نحن هنا بصدد قانون الانتخابات فلا بد من التعمق بكل فقراته وبكل الأنظمة والإجراءات التي تصدر من المفوضية لاستكمال تنفيذه على أرض الواقع، حتى لا نبقى على هذا المنوال في تغيير فقرات وتناسي أو ترك فقرات أخرى وتبقى حواراتنا خارج نطاق العمل الجمعي المهني الممنهج بتعاون كل شركاء العملية السياسية وكل الاكاديميين والمختصين والمهتمين حيث إن هذا التعديل يعتبر الأهم من بين كل التعديلات والتغييرات السابقة التي تعقب كل دورة انتخابية. فاليوم الوضع مختلف تماما حيث هناك حراك شعبي وهناك دعاة للإصلاح الحقيقي وهناك قبول من السياسيين لهذه الدعوات ولكي لا تكون النتائج مماثلة للتعديلات السابقة فقط تغيير، فيجب أن تدرس كل فقرات وإجراءات القوانين للمنظومة الانتخابية وكل تفصيلاتها بعناية فائقة وبحوارات معمقة حتى يتفق كل المعنيين وشركاء العملية السياسية وحتى المعترضين عليها للوصول إلى إصلاح حقيقي لكل المنظومة القانونية للانتخابات وإن لم تكن كذلك فلا إصلاح بل تغيير فقط وستظهر الانتخابات القادمة كل ثغرات هذا التغيير غير المكتمل،
وأخيراً كل ما دونته من ملالحظات ومقترات هي آراء شخصية قد أكون مخطأ أو مصيب وهي قابلة للحوار والتعديل والاضافة والحذف .
هذا مختصر على عجالة لأهمية الموضوع لكي نصل إلى إصلاح فعلي شامل لكل المنظومة القانونية للانتخابات يثق فيه الناخب والمواطن والسياسي والاكاديمي وكل العراقيين وحتى تعطي اطمئنان دولي وأمم متحدة وغيرها من المنظمات المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في العراق عسى أن نصل لانتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميبع دون استثناء فإن بقي طرف أو أقلية أو منطقة غير مشاركة سنعود إلى خلافات جديدة نحن في غنى عنها ونتمنى ان تأخذ السلطة التشريعية آراء ومقترحات الجميع لنوصل البلد إلى انتخابات حرة نزيهة وبمشاركة واسعة ومراقبة فاعلة تنتهي باستقرار سياسي عسى ان يفضي إلى تطور وازدهار الوطن
كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات
المرفقات:-
- الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية.
- المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية.
- معضلة اعلان النتائج وطرق تسريعها.
- ترسيم الدوائر الانتخابية بين المعايير والاشكالات.
- مزايا ومثالب نظامي التمثيل النسبي والفائز الأول.
- العزوف عن الانتخابات .. أسبابها ومعالجتها.
- الدوائر الفردية ايجابياتها وسلبياتها.
- نداء لانتخابات حرة ونزيهة في محافظاتنا العزيزة.